الميرزا جواد التبريزي

390

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

فقال في الإرشاد : ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضّرر - كالخراج والمؤن من قبل الظّالم - وشراء غيره بثمنه ، فالوجه الجواز ، انتهى . وفي القواعد : ولو شرط بيعه عند الضّرورة - كزيادة خراج وشبهه - وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حد الانتفاع ، أو قلّة نفعه ، ففي صحّة الشرط إشكال . ومع البطلان ، ففي إبطال الوقف نظر ، انتهى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 177 - 178 ، الباب 3 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 .